X

الإخبارية المستقلة لولاية تيبازة

أخبار الجزائر على مدار اليوم

 

قانون حماية أراضي الدّولة: رؤساء البلديات مطالبون بتنفيذ قرارات هدم البناءات الفوضوية في أجلٍ لا يتعدّى 8 أيّام

كشف مدير أملاك الدولة بولاية تيبازة خلال اليوم الدراسي الذي نظّمه مؤخرا مجلس قضاء تيبازة، والذي كان حول القانون الجديد لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، كشف عن الآليات المتضمنة المبادئ والقواعد لحماية أراضي الدولة المطبّقة على البنايات والمنشآت المقامة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، منوها بمساعي السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لمظاهر البنايات الفوضوية وغير الشرعية، واتخاذ كل التدابير العملية والحازمة لكبح تنامي ظاهرة التعدي على الأملاك الوطنية في السنوات الأخيرة، وذلك عن طريق الاستيلاء أو تشييد بنايات غير شرعية، مما أدى بالمشرّع الجزائري إلى وضع إطار قانوني من جهة للتصدي لهذه الظاهرة، ويضبط آليات حماية أراضي الدولة من منع الاستيلاء عليها أو كل تصرف يغير من طبيعتها ووجهتها، و ردع المتعدين.

و من جهة أخرى، إقرار المسؤولية الشخصية لأعوان الدولة عن الأضرار المترتبة عن التعدي عليها بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم طبقا للتشريع و التنظيم الجاري العمل بهما، و هو ما تم تجسيده بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية لا سيما القانون الأخير رقم 18-23 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها الصادر بتاريخ 2023/11/28،

مدير أملاك الدولة: “المجتمع المدني ووسائل الإعلام من المعنيين بحماية أراضي الدولة”

وأضاف مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة، أنّه يمكن إدراج متدخلين آخرين لحماية أراضي الدولة، زيادة على الرقابة التي يقوم بها الأعوان المؤهلين، على غرار الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، والقيام في كل وقت بزيارة أراضي الدولة وطلب التحقيقات اللازمة التي يرونها ضرورية وطلب موافاتهما بالمستندات الادارية و التقنية المتعلقة بأراضي الدولة. بالإضافة إلى مباشرة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا مسيّرو أراضي الدولة المخصص لهم تسييرها، المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتشكيل خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على الأراضي ملك الدولة التي يتم إنشائها لهذا الغرض.

يمنع تشييد أي بنايات أو منشآت على أراضي الدولة، دون الحصول على الرّخص التي تصدرها السّلطات الإدارية المختصّة”

وتحدّث أيضا مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة، عن القواعد المطبّقة على البنايات والمنشآت غير الشرعية المقامة على أراضي الدولة، في ظل القانون الجديد 18/23، والذي يمنع تشييد أي بنايات أو منشآت على أراضي الدولة، دون الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة وفقا للأحكام المحددة في التشريع والتنظيم السّاري المفعول.

– تهدم كل بداية أو منشأة يتم تشييدها دون الحصول على هذه الرخص، ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.

يمنع ربط البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة ، بالطرق وشبكات النفع العمومية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

– يتم هدم البنايات والمنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار صدر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة، وعند الاقتضاء بقرار من الوالي المختص خلال أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي، إذا لم يقم هذا الأخير بذلك.

ويمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهة القضائية المختصة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، والتي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم الى حين صدور حكمها.

” تنفيذ قرارات الهدم في أجل لا يتعدّى 8 أيّام مع إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية”

كما يشدّد القانون الجديد لحماية أراضي الدولة، على تنفيذ قرار الهدم و إعادة الاماكن إلى حالتها الأصلية خلال الأجل الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي، و الذي يجب أن لا يقل عن ثمان وأربعين (48) ساعة و لا يزيد عن ثمانية (08) أيام، من تاريخ تبليغه بقرار الهدم أو من تاريخ صيرورة الحكم بالهدم نهائيا، ما لم يكن هذا الحكم مشمولا بالنفذ المعجل.

و في حالة عدم قيامه بذلك و انقضاء الأجل المحدد ، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالقيام بأشغال الهدم من قبل المصالح المختصة للبلدية، و اذا تعذر ذلك، يتم تنفيذها بواسطة الوسائل المسخّرة من قبل الوالي.

أمّا مسالة البحث و معاينة وقائع التعدي حسب مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة، فتستدعي من كل المعنيين تنظيم دورات مراقبة و معاينة، لتفقد اراضي الدولة والقيام بالتحقيقات الضرورية في حالة التعدي و الاستيلاء عليها أو تشييد بنايات غير شرعية عليها، و عند الاقتضاء تحرير محضر معاينة طبقا لما تنص عليه المادة 12 من القانون السالف الذكر و إرسال محضر المعاينة لوكيل الجمهورية المختص اقليميا، وذلك في الآجال المحددة مع اتباع كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها لذلك، فيما يبقى الحفاظ على أراضي الدولة من هكذا اعتداءات وبناءات فوضوية… مسؤولية الجميع.

سيدعلي. ه‍